الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم أو زرارة ، قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء ، قال : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : لا ، إنّما دعا له .
ويحتمل أنْ يكون الوجه في الأخبار التي تضمّنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار بالتراب ، فإذا ووري لم يجز ذلك ، يدلّ على ذلك :
ما رواه علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « والميت يصلَّى عليه ما لم يوار بالتراب وإنْ كان قد صلَّي عليه » .
عنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الجنازة لم أُدركها حتى بلغت القبر أُصلَّي عليها ؟ قال : « إنْ أدركتها قبل أنْ تُدفن فإنْ شئت فصلّ عليها » . السند
في الأوّل : صحيح .
والثاني : فيه غير من مضى القول في شأنه مالك مولى الحكم فإنّه مجهول الحال ، إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي التهذيب : مولى الجهم « 1 » ، وهو مجهول أيضاً .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 201 / 467 .