باب الصلاة على المدفون
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ]
قوله :
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أنْ يصلَّي الرجل على الميت بعد ما يدفن » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » .
عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ ابن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا فاتته الصلاة على الميت صلَّى على القبر » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال « 1 » : « نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أنْ يصلَّى على قبر ، أو يقعد عليه « 2 » ، أو يبنى عليه » .
عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه سُئل عن ميت صلَّي عليه فلمّا سلَّم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع
هامش
« 1 » في « رض » و « م » زيادة : قال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 482 / 1869 زيادة : أو يتكأ عليه .