تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
المعني فيه إذا كان قريباً من الرأس ، وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر ، لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضاً : ما رواه علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر . السند في الأوّل : فيه سهل بن زياد ، وقد تكرّر القول في حقيقة حاله « 1 » . والثاني : فيه الإرسال ، وتوجيه عدم قدحه بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ابن المغيرة فيه أوّلًا : ما قدّمناه في معنى الإجماع « 2 » . وثانياً : إنّ الصحّة غير معلومة لإبراهيم بن هاشم ، أمّا الوقف في عبد الله بن المغيرة فمحلّ كلام يعرف من مراجعة ما سبق « 3 » . والثالث : مضى عن قريب القول في رجاله « 4 » . المتن : في الأوّل : ظاهر الدلالة على الأمر بالقيام عند رأس المرأة وعند صدر الرجل ، وقد نقل العلَّامة في المختلف عن الشيخين القول بوقوف
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 129 ، ج 3 ص 222 . « 2 » راجع ج 1 ص 59 62 . « 3 » راجع ج 1 ص 133 134 . « 4 » في 374 .