أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه نهاراً « 1 » ثم يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : « يصلَّي الظهر و « 2 » العصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل » .
فهذا الخبر موافق لما قدّمناه من أنّه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر ، فيجب عليه « 3 » القضاء . السند
في الأوّل : فيه أبو بصير ، وقد قدّمنا حاله بما يغني عن الإعادة « 4 » .
والثاني : صحيح ، وحمّاد في النسخة التي نقلت منها ، وفي أخرى ساقطة ، وفي التهذيب موجود بزيادة : ابن عثمان « 5 » ، فالساقط سهو .
والثالث : معلوم ممّا تقدم في حفص ، ( إذ هو ) « 6 » ابن البختري ، لرواية ابن أبي عمير عنه « 7 » .
والرابع : صحيح على الظاهر من أنّ ابن سنان عبد الله على ما قدّمنا القول فيه مفصّلًا من أنّ محمداً لا يروي عن أبي عبد الله « 8 » ؛ نعم في
هامش
« 1 » ليست في « م » .
« 2 » في الاستبصار 1 : 460 / 1787 : أو .
« 3 » في الاستبصار 1 : 460 / 1787 : حينئذٍ .
« 4 » راجع ج 1 ص 72 ج 2 ص 90 94 ، 210 ، ج 4 ص 16 ، 392 .
« 5 » التهذيب 3 : 304 / 933 ، الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1 .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « م » .
« 7 » راجع ص 326 .
« 8 » راجع ج 2 ص 334 336 .