لا قضاء عليه ، وهو يتناول الإفاقة في وقت ما للصلاة وعدمه ، وستستمع من الأخبار ما يمكن تقييده به .
[ والثالث « 1 » ] : واضح الدلالة على عدم وجوب الصلاة عليه ، أمّا « 2 » القضاء فدلالته على نفيه محتملة ، والظاهر منه عدم القدرة على الصلاة بجميع مراتبها .
[ والرابع : ظاهر كالخامس « 3 » ] ( غير أنّ حكم الصوم سيأتي في بابه إن شاء الله ما لا بُدّ منه .
[ والسادس : كالخامس ) « 4 » .
والسابع « 5 » ] : فيه تفصيل من وجه ، وإطلاق من جهة الإفاقة في وقتٍ وعدمها .
[ والثامن « 6 » ] : مثله في الإطلاق .
[ والتاسع « 7 » ] : مفصّل في صدره ، غير أنّ الإفاقة قبل الغروب تتناول ما يتّسع الصلاة وعدمه بالنسبة إلى ذات الوقت ولمّا خرج وقتها .
وأمّا عجزه ففي حيّز الإجمال ، من حيث إفادته قضاء آخر أيّامه إنْ أفاق قبل الغروب ثم نفي القضاء ، ( ولعلّ المراد نفي القضاء لباقي الأيّام ،
هامش
« 1 » في النسخ : والثاني ، والصحيح ما أثبتناه .
« 2 » في « فض » : لا .
« 3 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والثالث ظاهر كالرابع ، والصحيح ما أثبتناه .
« 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 5 » بدل ما بين المعقوفين في « رض » و « فض » : والخامس كالرابع . والسادس ، وفي « م » : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه .
« 6 » في النسخ : والسابع ، والصحيح ما أثبتناه .
« 7 » في النسخ : والثامن ، والصحيح ما أثبتناه .