تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والثامن : فيه أبو بصير . المتن : في الأوّل : دالّ على قضاء الصلاة التي أدرك وقتها ، وغير خفي أنّ إدراك الوقت تابع لتحقيق الوقت السابق في بحث المواقيت ، ولمّا كان في آخر الوقت مذكور الاكتفاء بركعة في إدراك الوقت فهو داخل في الرواية ، وفي الأخبار السابقة ما يدلّ على أنّ من أفاق قبل الغروب عليه قضاء يومه ، فقول الشيخ هنا : إنّ الصلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها ؛ يقتضي انحصار القضاء واجباً في الفريضة ، وحينئذٍ ما دلّ على قضاء اليوم الذي أفاق فيه قبل الغروب لا يتمّ إطلاق الاستحباب فيه ، بل إمّا بعضه واجب أو كلَّه ، على تقدير عدم إدراك ركعة من الوقت . وأمّا الثاني : فالظاهر منه نحو الأوّل . وكذلك الثالث . وبهذا يتّضح أنّ إطلاق الشيخ لا يخلو من تأمّل . والرابع : كما ترى لو حُمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب لزم أنْ يخصّ الإفاقة بعد خروج الوقت . وأمّا الخامس : فكذلك . وما تضمّنه من الأذان للأُولى والإقامة في البقية يقتضي بظاهره « 1 » أنّ القضاء يكفي فيه أذانٌ واحد ، سواء جمع أم لا ، إلَّا أنْ يُحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدالَّة على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع « 2 » . وفيه : إمكان التخصيص بغير القضاء .
هامش
« 1 » ليست في « م » . « 2 » انظر التهذيب 3 : 159 / 342 و 304 / 936 ، الوسائل 8 : 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3 و 270 ب 8 ح 1 .