تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويحتمل عدم لزوم القضاء ) « 1 » وقضاء آخر الأيّام على الاستحباب . ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب في المُغمى عليه ، ثم عدم التعرّض للمريض محلّ تأمّل ، إلَّا أنْ يقال : إنّ المرض إذا لم يحصل معه الإغماء يجب به القضاء ، وفيه احتمال تعذّر الصلاة بغير الإغماء . أمّا ما قيّده الشيخ فيما يأتي ستسمع الكلام فيه . وفي الفقيه ما يقتضي الحمل على الاستحباب في قضاء المُغمى عليه في الجملة « 2 » . اللغة قال في القاموس : الغَلبة بفتح الغين القهر « 3 » . [ الحديث 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 ] قوله : فأمّا الصلاة التي يفيق في وقتها فإنّه يلزمه قضاؤها على كلّ حال ، يدلّ على ذلك : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن المريض يُغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » . سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المريض هل
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 2 » الفقيه 1 : 237 . « 3 » القاموس المحيط 1 : 116 .