تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه ؟ قال : « لا ، إلَّا الصلاة التي أفاق فيها » . الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يقضى الصلاة التي أفاق فيها » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كلّ ما تركته من صلاتك لمرضٍ أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت » . عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه ثم يفيق ؟ قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقية » . عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « 1 » قال : « يقضيها كلَّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » . عنه ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جُعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المريض يُغمى عليه أيّاماً « 2 » ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه » . فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه « 3 » من الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
هامش
« 1 » هنا في التهذيب والاستبصار زيادة أشار إليها في ص : 333 . « 2 » ليست في « رض » . « 3 » في الاستبصار 1 : 459 / 1786 زيادة : أوّلًا .