الرجال ذكر ما يمكن استفادة تصحيح الطريق منه « 1 » ، وقد مضى « 2 » نوع كلام في ما استخرجه في الكتاب سلَّمه الله .
والرابع : صحيح .
والخامس : فيه معاوية بن حكيم وقد تكرر القول فيه « 3 » . وأمّا أبان ففيه نوع اشتراك « 4 » . ويحيى الأزرق بعنوان بيّاع السابري لم أقف عليه في الرجال ، نعم فيهم يحيى الأزرق من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) في كتاب الشيخ « 5 » ، ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق في رجال الصادق ( عليه السّلام ) ، وهو مهمل « 6 » ، لكن النجاشي وثّق ابن عبد الرحمن « 7 » ، فليتأمّل .
المتن :
في الأوّل : ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من بعد ، لكن بعد ما تقدّم منّا القول في حقيقة الحال يظهر ما في البين من المقال . ثم إنّ ما فهمه الشيخ من جعل الصلاة نافلة قد يقال ليس بأولى من استحباب الإعادة للحوق الفضيلة ، وفيه : بُعد صحة الصلاة مع استحباب الإعادة ، ويدفعه أنّ الصحة إذا كانت تقتضي أقلية الثواب لا بعد في استحباب الإعادة ، إلَّا أن يقال : إنّ الدليل لو عيّن هذا الوجه فلا مانع منه ، إلَّا أنّ الاحتمال المذكور من الشيخ
هامش
« 1 » انظر منهج المقال : 29 .
« 2 » في ص : 36 .
« 3 » راجع ج 1 ص 146 ، ج 2 ص 65 ، ج 3 ص 177 .
« 4 » انظر هداية المحدثين : 6 / 1 .
« 5 » رجال الطوسي : 334 / 30 ، 363 / 2 .
« 6 » رجال الطوسي 333 / 5 .
« 7 » رجال النجاشي : 444 / 1200 .