تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مدعاه ( ونقل المتن بلفظ : و ) « 1 » سنّهما وتركهما « 2 » ، لكن في الكتاب والتهذيب كما نقلته ، ولا يخفى أنّ الاستدلال به إن تمّ ظاهر الدلالة على أنّ مراده بالظهر الجمعة أو هما ، ونقل العلَّامة من الأدلة له الاحتياط « 3 » ، والأمر فيه ما ترى . وقد اتفق لشيخنا ( قدّس سرّه ) في المدارك أنّه قال بعد ذكر الخبر الأوّل : والأمر المستفاد من الجملة الخبرية محمول على الاستحباب كما تدل عليه صحيحة علي بن يقطين وذكر السادس ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « 4 » الآتية « 5 » . وغير خفي إفادتها الجواز مع العجلة كإفادة الأولى الاختصاص بالجمعة ، فلا بدّ من ضميمة عدم الفارق ، والإجمال في مثل هذا غير لائق . [ الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ] قوله : فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » . فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلَّى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ، ليلحق فضل
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « م » : والضمير أتى به . « 2 » المختلف 2 : 177 . « 3 » انظر المختلف 2 : 177 . « 4 » في ص : 27 . « 5 » مدارك الأحكام 3 : 367 .