هاتين السورتين ، يبيّن ما ذكرناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل أراد أن يصلَّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمها ركعتين ثم يستأنف » .
والذي يدلّ على ما قلناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها « 1 » ؟ قال : « اقرأ فيها « 2 » بقل هو الله أحد » .
فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد ، وفي الخبر أنّه يعيد سواء كان في سفر أو حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوّز له في « 3 » ذلك .
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله ابن سنان « 4 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلًا » .
أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 415 / 1590 : فيهما .
« 2 » في الاستبصار 1 : 415 / 1590 : فيهما .
« 3 » ليس في الاستبصار 1 : 415 / 1590 .
« 4 » في « رض » : مسكان .