تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً « 1 » ويركع بها » . الحسين بن سعيد ، عن محمّد ( بن سنان ، عن ) « 2 » ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في صلاة العيدين قال : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبّر أربعاً واركع بالخامسة » . الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شُعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأُولى واحدة وتقرأ « 3 » ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها » . عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدعاء بينهما « 4 » ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ( ويدعو بينهما ) « 5 » ثم يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 448 / 1734 ، والكافي 3 : 460 / 5 زيادة : فيقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر . « 2 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 448 / 1735 . « 3 » في الاستبصار 1 : 449 / 1736 : ثمَّ تقرأ . « 4 » في الاستبصار 1 : 449 / 1737 : بهما . « 5 » ما بين القوسين ليس في « م » .