عليه » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، ( عن ابن سنان ) « 1 » ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « سألته عن رجلٍ أمّ قوماً وأصابه رعاف بعد ما صلَّى ركعة أو ركعتين فقدّم ( من صلَّى ) « 2 » من قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلا فيسلَّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وإن كان الإيماء يكفيه « 3 » حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لا ينبغي أن يقدّم « 4 » إلَّا من شهد الإقامة » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ولأجل ذلك قال : « لا ينبغي » ولم يقل : لا يجوز ، وذلك صريح بالكراهية .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث فيقدّم رجلًا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : « لا يقدّم من سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 3 » في الاستبصار 1 : 434 : يكفي .
« 4 » في الاستبصار 1 : 434 / 1674 : يتقدّم .