تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وأنت خبير بأنّ توثيق ابن بكير لا يوجب صحّة ( الخبر ، والإجماع على التصحيح إنّما هو على اصطلاح المتقدمين ، وذكر الصحيح منه خلط للاصطلاح . وخبر ابن أبي عمير ) « 2 » قد سمعت حاله من الفقيه « 3 » ، والفرق بين الجنب والكافر بعد نقل الصدوق ظاهر ، فالعجب من هؤلاء الفضلاء كيف يغفلون عن هذه الأُمور ، والله تعالى أعلم بالحال . باب الإمام إذا أحدث فيقدّم « 4 » من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ( ويكون أدنى القوم إليه ) « 1 » فيقدّمه ؟ فقال : « يتمّ الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، فكأنّ الذي أومأ إليهم بيده التسليم « 2 » وانقضاء صلاتهم وأتمّ هو ما كان قد فاته أو ما بقي
هامش
« 2 » بدل ما بين القوسين في « م » : الأخبار والإجماع على ابن أبي بكير ، وعبارة : وذكر الصحيح ، ساقطة عن « رض » . « 3 » راجع ص 170 171 . « 4 » في الاستبصار 1 : 433 : فقدّم . « 1 » ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 . « 2 » في الاستبصار 1 : 433 / 1672 : وكأنّ الذي أومى بيده إليهم هو التشهد .