قد أنهينا القول فيه أيضاً في أوّل الكتاب « 1 » وغيره . أمّا سفيان بن السمط فهو مذكور في رجال الصادق عليه السلام مهملًا من كتاب الشيخ « 2 » .
المتن :
في الأوّل : لا تخفى دلالته على قضاء السجدة المنسية لكن قبل التسليم ، وقد قدمنا أنّ بعض القائلين بذلك على الإطلاق الشامل للأوّلتين والأخيرتين استدل بها « 3 » ، والحال فيها ما ترى .
ويمكن أن يقال : إنّ قوله : « قبل أن يسلَّم » ليس راجعاً إلى قوله : « فليسجدها » بل إلى قوله : « يقعد » والمراد أنّ فعلها بعد القعود الحاصل قبل التسليم وهو التشهد ، وهذا الحمل وإن بَعُد لا يقصر عن محامل الشيخ ، والاحتياج إليه بناءً على مختار الأكثر من أنّ محل قضاء السجدة بعد التسليم « 4 » ، ودلالة رواية إسماعيل بن جابر السابقة على أنّ قضاء السجدة بعد التسليم .
وينقل عن المفيد القول بأنّه إذا ذكر السجدة بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منهن قضاء « 5 » . وعن علي بن بابويه أنّ السجدة المنسية من الركعة الأُولى إذا ذكرت بعد ركوع الثانية تقضى في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الرابعة ، وسجود الثالثة بعد التسليم « 6 » .
هامش
« 1 » راجع ص 73 .
« 2 » رجال الطوسي : 213 / 164 .
« 3 » راجع ص 1803 .
« 4 » انظر المقنعة : 147 ، المبسوط 1 : 120 ، المختلف 2 : 373 .
« 5 » حكاه عنه في المختلف 2 : 374 .
« 6 » حكاه عنه في المختلف 2 : 373 بتفاوت يسير .