باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلَّا بعد الركوع .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلَّم ، وإن كان شاكاً فليسلَّم ثم ليسجدها وليتشهد تشهداً خفيفاً ولا يسميها نقرة ، لأنّ النقرة نقرة الغراب » .
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » .
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في الباب الأوّل عن أبي بصير « 1 » من قوله : « ليس عليه سهو » لأنّ قوله : « ليس عليه سهو » إنّما معناه لا يكون حكمه حكم الساهي ، بل يكون حكمه حكم القاطع ، لأنّه إذا ذكر ما فاته فقضاه لم يبق عليه شك فيه فخرج عن حد السهو . السند
في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ما كررنا القول في رجاله « 2 » .
والثاني : فيه الإرسال ، وما قد يظن من قبول مراسيل ابن أبي عمير
هامش
« 1 » مرّ في ص 1801 .
« 2 » راجع ص 49 ، 108 ، 502 .