تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فيما استدل به الشيخ على الفرق « 1 » . والثالث : دلالته واضحة أيضاً ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور في الباب الآتي ما يؤيد هذا الحكم « 2 » ، وقد ذكره بعض القائلين في الاستدلال لقضاء السجدة المنسية « 3 » ، لكن فيه نوع مخالفة لمذهب القائل كما ننبّه عليه إن شاء الله تعالى . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنقول في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّ الظاهر من كلامه إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة ، سواء كان في الركعتين الأوّلتين وغيرهما ؛ لأنّه قال : من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدّم منه مؤخّراً أو أخّر منه مقدّماً فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة . وقال في موضع آخر : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة إلى أن قال - : والترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهياً ، مع أنّه قسّم أعمال الصلاة إلى فرض وسنّة وفضيلة ، وعدّ من الفرائض الركوع والسجود ، ثم قال : ومن ترك شيئاً من ذلك أو قدّم منه مؤخّراً أو أخّر مقدماً ، ساهياً كان أو متعمداً ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً بطلت صلاته « 4 » . انتهى ما حكاه العلَّامة . وقد يظن عدم دلالة كلامه على البطلان بنقصان السجدة ، أمّا أوّله فلأنّه يعطي نقصان الفرض ، والسجود المفروض لا يدرى أهو مجموع السجدتين أو المجموع والواحدة . وأمّا الكلام الآخر فهو نحوه في الظاهر ،
هامش
« 1 » انظر ص 90 . « 2 » انظر ص 90 . « 3 » كما في المختلف 2 : 374 . « 4 » المختلف 2 : 372 ، 375 .