والثالث : فيه محمّد بن الحصين ، وهو مشترك بين مهمل وضعيف « 1 » . ومحمّد بن الفضيل فيه اشتراك « 2 » .
والرابع : صحيح كالخامس .
والسادس : حسن .
المتن :
في الأوّل : ظاهره وجوب الصلاة والصوم على الغلام إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ، والمستفاد من القاموس أنّ الرهق ما دنا من الحلم « 3 » ، وربما كان في الثاني تقييد له ، أعني الثلاث عشرة .
وأمّا عرفان الصلاة والصوم فالظاهر أنّ المراد به تعليمه أحكامهما أو وجوبهما ، وحينئذٍ قد يستفاد سقوط الوجوب عن الجاهل بقسميه أو أحدهما ، ويحتمل أن يراد بالوجوب التمرين ، ويراد بيان منتهاه بالمراهقة ومَبدَئه إذا عرف الصلاة والصوم .
ويدلُّ على الأوّل ما يذكره في خبر معاوية بن وهب ، وعلى الثاني خبر محمّد بن مسلم ، لكن الشيخ اعتمد على أنّ المراد منه الوجوب حقيقةً إن كان ما يذكره هنا مذهباً له .
والثاني : الظاهر منه وجوب الصلاة بالثلاث عشرة ، لكن ربما كان في ذكر جريان القلم مع وجوب الصلاة إذا احتلم قبل ذلك دلالة على أنّ الوجوب أوّلًا يراد به منتهى التمرين ، لكن لا يخفى أنّ ما تضمنه من
هامش
« 1 » انظر هداية المحدثين : 235 .
« 2 » انظر هداية المحدثين : 249 .
« 3 » القاموس المحيط 3 : 247 .