أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإذا « 3 » احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين « 1 » ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السلام ، في الصبي متى يصلَّي ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : « لست سنين » .
عنه ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : ( « فيما بين سبع سنين وست سنين » قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وإنْ ) « 2 » صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
هامش
« 3 » في الإستبصار 1 : 408 / 1560 : فإن ، وفي « رض » : وإذا .
« 1 » في « فض » : الحسن .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .