الحلبي ، ( عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ) « 1 » ، قال : « إنّا « 2 » نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن « 3 » كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع « 4 » سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم « 5 » العطش أفطروا » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضربٍ من الاستحباب والندب والتأديب ، والأوّلة على الوجوب ، لئلا تتناقض الأخبار . السند
في الأوّل : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور مهملًا في رجال من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام من كتاب الشيخ « 6 » ، وكأنّه مراد شيخنا قدس سره بوصفه بالجهالة في فوائد الكتاب .
والثاني : موثق ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « فض » : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام . ، وفي « رض » و « م » : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وما أثبتناه من الاستبصار 1 : / 409 / 1564 .
« 2 » في « فض » و « م » : فإنا ، وفي « رض » : فإننا ، وما أثبتناه موافق للتهذيب 2 : 380 / 1584 والاستبصار 1 : 409 / 1564 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 409 / 1564 : وإن .
« 4 » في « رض » و « م » : سبع .
« 5 » في الاستبصار 1 : 409 / 1564 : غلب عليهم .
« 6 » رجال الطوسي : 506 / 83 .