وما أُحبّ أن يفعل « 1 » » .
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على من لم يلتفت إلى ما وراه ، بل التفت يميناً وشمالًا ، فإنّه لا يقطع صلاته ، وإنْ كان قد ترك الأفضل حسب ما فصّله في هذا الخبر ، وغيره من الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، فإذا « 2 » كنت قد تشهدت فلا تعد » . السند
في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه « 3 » ، وكذلك الثاني . والثالث : حسن على ما مضى « 4 » والرابع : فيه عبد الحميد وهو مشترك « 5 » كعبد الملك ، والخامس : حسن .
المتن :
في الأوّل : لا يخلو ضمير كلَّه » فيه من إجمال ، إذ يحتمل عوده إلى الوجه ، ويحتمل عوده إلى الوجه مع البدن ، بأن يراد كل الإنسان ، وقد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 405 / 1546 : تفعل .
« 2 » في الاستبصار 1 : 405 / 1547 : وإن .
« 3 » في ص 39 ، 49 ، 72 ، 209 .
« 4 » في ص 36 .
« 5 » كما في هداية المحدثين : 91 و 209 .