تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن ، وكمنع جرح « 1 » . باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » . عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : « لا ، ولا ينقض أصابعه » . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة : « فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره » « 2 » واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن « 3 » حذاء وجهك في موضع سجودك » . فأمّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ قال : « لا ،
هامش
« 1 » القاموس المحيط 1 : 250 . « 2 » البقرة : 144 ، 150 . « 3 » في الاستبصار 1 : 405 / 1545 ، والتهذيب 2 : 199 / 782 : ولكن .