والثاني : فيه أبو بصير والحسن الصيقل وتقدم الكلام فيهما أيضاً مفصّلًا « 1 » كالحسين بن عثمان .
والثالث : صحيح .
والرابع : واضح الضعف .
والخامس : فيه مع الإرسال معلوميّة ابن فضّال على أيّ حال .
والسادس : صحيح لما قدّمناه في عمر بن أُذينة من دفع وهم الاشتراك فيه « 2 » .
المتن :
في الأوّل : ربما كان ظاهراً في الكراهة من لفظ « لا ينبغي » كما فهمه شيخنا قدس سره « 3 » وغيره « 4 » . وقد يشكل باستعمال اللفظ في المحرّم . ويجاب : بأنّ اشتراك اللفظ بين المحرّم والمكروه كاف في عدم الحكم بالتحريم كما لا يخفى .
وما وقع في الخبر من قوله : يعني ، إلى آخره . ربما ظن منه جماعة « 5 » أنّه من الشيخ ، بناءً على أنّ لفظ « شبر » بالشين المعجمة والباء الموحّدة . فدفع بأنّه بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق . وفي ظني أنّ فيه نظراً ؛ لأنّ كونه من الشيخ في غاية البعد ، إذ اللائق في أمثال هذا أنْ يقال على سبيل الاحتمال أو الظاهر لا الجزم .
هامش
« 1 » في ص 51 ، 1459 .
« 2 » في ص 209 .
« 3 » مدارك الأحكام 3 : 222 .
« 4 » انظر المعتبر 2 : 110 ، روض الجنان : 225 ، جامع المقاصد 2 : 121 .
« 5 » كالبهائي في الحبل المتين : 159 .