ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلَّى ليستره ممن يمرّ بين يديه » .
عنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل « 1 » الرجل في المحمل يصلَّيان جميعاً ؟ فقال : « لا ، ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة » .
عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : « لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلَّي والمرأة « 2 » بحذاه أو إلى جنبه ، فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » .
عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلَّي عند الرجل ؟ فقال : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أنْ يكون قدّامها ولو بصدره » . السند
في الأوّل : صحيح على ما مضى « 3 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 399 / 1522 : تواصل .
« 2 » في النسخ : الحرّة ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 399 / 1524 .
« 3 » في ص 49 ، 108 ، 865 ، 76 .