محمولًا على سبخة لا تتمكن الجبهة فيها من السجود .
يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إنْ كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : « لا بأس » « 1 » . السند
في الأوّل : موثق .
والثاني : فيه أبو بصير ، أمّا شعيب فهو العقرقوفي ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم الوارد فيه من الأخبار المعتبرة في هذا الكتاب ما يقتضي الذم الموجب لعدم قبول روايته ، أمّا شعيب فهو ثقة وروايته ربما كانت قرينة على تعين أبي بصير في المذكور .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على نفي البأس عن الصلاة في السباخ ، والخبر السابق يقصر عن مقاومته لولا إيراد الصدوق له كما قدّمناه « 2 » ، فحمل السابق على الاستحباب بهذا الخبر محل كلام ، والقول بالمنع نقله في المختلف عن المفيد « 3 » .
والصدوق رحمه الله ذكر في الفقيه بعد رواية الحلبي السابقة ما هذا لفظه
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 396 / 1509 زيادة : به .
« 2 » في ص 336 337 .
« 3 » المختلف 2 : 119 ، وهو في المقنعة : 151 .