تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ فقال : « لا بأس » . عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أُصلَّي على شاذكونة وقد أصابتها النجاسة « 1 » ؟ فقال : « لا بأس » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلَّى عليها ؟ فقال : « لا » . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر . السند في الأوّل : فيه أبان بن عثمان ، وقد قدّمنا فيه القول مكرراً « 2 » ( من أنّ العامل بالموثق يلزمه الحكم بأنّ خبره موثق ، لأنّ القائل إنّه ناووسي : ابن فضال الفطحي ، ومن لم يعمل بالموثق فخبر أبان صحيح ينبغي أن يكون عنده لعدم ثبوت الناووسية له ، ولو عدّ من الصحيح خبره من يعمل بالموثق نظراً إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه خالف اصطلاح المتأخرين ) « 3 » . أمّا علي بن الحكم فهو الثقة بتقدير الاشتراك « 4 » لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 393 / 1500 : الجنابة . « 2 » راجع ص 130 . « 3 » ما بين القوسين زيادة من « م » . « 4 » انظر هداية المحدثين : 216 .