وقال يعني الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الهادي 7 - : إبراهيم ابن إسحاق ثقة . فإنْ يك هو هذا فلا تعويل على روايته « 1 » .
وفي فوائد جدّي 1 عليها أنّ الشيخ ذكر النهاوندي في رجال من لم يرو عنهم : وقال : إنّه ضعيف ، وعلى هذا فالظاهر أنّ الذي في أصحاب الهادي 7 ليس هذا . انتهى .
ولا يخفى أنّ الشيخ يذكر من أصحاب الأئمّة : في باب من لم يرو كثيراً ، فاستفادة نفي الاحتمال منه غير واضحة ، كما أنّ احتمال كونه الضعيف من العلَّامة كذلك .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ إخراج اليدين من الثوب حسن وعدمه ليس به بأس ، وعنوان الباب يقتضي بيان حكم من يصلَّي محلول الأزرار ويديه داخل الثياب ، وغير خفي أنّ الخبر المبحوث عنه محتمل لإرادة القميص وغيره ، إلَّا أنْ يدعى تبادر القميص ، وإطلاقه يتناول محلول الأزرار وغيره ، فيدل على المطلوب في الجملة .
غير أنّه ربما يسأل عن إفادته استحباب إخراج اليدين من الثوب أم لا ؟ وغير بعيد استفادة الاستحباب من حيث قوله : « فحسن » وقوله : « فلا بأس » إذ الحسن ظاهر الدلالة على نوع رجحان ؛ وعلى هذا لا يتوجه أنّ الخبر يدل على الإباحة .
فإنْ قلت : الإباحة إنْ كانت الشرعية فلا مانع من استفادتها ؛ إذ هي
هامش
« 1 » الخلاصة : 198 / 4 .