تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المحض ، لكن الكراهة تنافي مطلوب الشيخ إن أراد التحريم في العنوان ولعل مراده بالكراهة التحريم كما سبق « 2 » ، ولو صح الخبر دل على اختصاص الرجال بالتحريم ، لكن قد علمت حال السند . [ والسابع « 3 » ] : يدل على اشتراك الرجال والنساء في التحريم ، لكن القائل بالتحريم مطلقاً غير معلوم ، بل ظاهر الصدوق القائل بمنع الصلاة في الحرير للمرأة جواز اللبس « 4 » ، وكذا ينقل عن المفيد « 5 » ، لكن الخبر فيه موسى بن بكر ، فالأمر سهل والاحتياط مطلوب . باب الصلاة في الخزّ المغشوش [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد يرفعه ، عن « 1 » أبي عبد الله 7 : « في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو « 2 » غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلَّى فيه » . أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، قال : قال أبو عبد الله : 7 « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به « 3 » ،
هامش
« 2 » في ص 1956 . « 3 » في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه . « 4 » الفقيه 1 : 171 . « 5 » المقنعة : 25 . « 1 » في الاستبصار 1 : 387 / 1469 : إلى . « 2 » في « رض » و « م » : و . « 3 » ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب 2 : 212 / 831 ، والاستبصار 1 : 387 / 1470 .