فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو « 1 » غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه « 2 » » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، قال : حدّثني بشير بن يسار « 3 » ، قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرنب ؟ فكتب : « يجوز ذلك » .
فهذا خبر شاذ ؛ إذ لم يروه إلَّا داود الصرمي ، وإن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ضرباً من التقيّة ، كما قلناه في غيره من الأخبار . السند :
في الأوّل : مرفوع ، أمّا العدة إلى أحمد بن محمّد فقد بيّنّاها مفصلةً في أوّل الكتاب « 4 » .
والثاني : مرفوع أيضاً ، ومحمّد بن عيسى مضى مكرراً « 5 » .
والثالث : تقدّم « 6 » بعينه سنداً ، وإنْ اختلف متناً ، وفيه بشير ، وذكرنا « 7 »
هامش
« 1 » في « م » : و .
« 2 » في « رض » و « م » : فلا يصلَّى فيه ، وفي « فض » فلا يصل فيه ، وما أثبتناه من التهذيب 2 : 212 / 831 ، والاستبصار 1 : 387 / 1470 .
« 3 » في « فض » و « م » : بشر بن بشار ، وفي « رض » : بشير بن بشار ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 387 / 1471 راجع معجم رجال الحديث 3 : 331 / 1805 .
« 4 » في ص 26 .
« 5 » تقدّم في ص 53 .
« 6 » في ص 1942 .
« 7 » في ص 1945 .