عليه ، أو بعد الوضع ، على الأقوى « 1 » . وهو أعلم بالوجه ؛ إذ ربما يظن أنّ النية بعد الوضع لا يخلو من إشكال ، فإنّ حقيقة السجود وضع الجبهة ، أمّا استمرار الوضع فالتحقق به محل كلام ، فليتأمّل ) « 2 » وظاهر المحقّق في الشرائع التردد في الذكر ، وفي تعين اللفظ على تقدير الوجوب « 3 » .
وذكر بعض الأصحاب : إنّ الظاهر الوجوب قبل الكلام ، لدلالة بعض الأخبار ، ولو لم يفعل فعل بعد ذلك ؛ لدلالة خبر عمّار « 4 » ، وقد مضى نقله من التهذيب « 5 » . وللبحث في الوجوب بالنسبة إلى بعض الفروع مجال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
هامش
« 1 » الروضة البهية 1 : 328 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 3 » الشرائع 1 : 119 .
« 4 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 162 .
« 5 » في « فض » زيادة : وفي الروضة والنية .