تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : « لا تصلّ فيها » . علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : « لا تجوز الصلاة فيها » . محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : « لا تجوز الصلاة فيها » . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله : هل يُصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإذا « 1 » كان الوبر ذكيا حلَّت الصلاة فيه إن شاء الله » . السند في الأوّل : واضح مما تكرر القول فيه « 2 » . والثاني : ضمير « عنه » الواقع فيه لا يخلو من اشتباه هنا ، نظراً إلى اشتباه محمّد بن إبراهيم ، حيث إنّ في الرجال من يحتمل الاسم غير
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 383 / 1453 : فإن كان . « 2 » في ص 26 ، 27 ، 38 ، 49 ، 76 ، 1788 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 247 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث