تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الإعادة ، لكن فيه مع هذا احتمال أظهر منه يوافق تتمته من قوله : يحتال فيها ، إلى آخره . فإذا انضمت إليه الزيادة استغنى عن ذكر الاحتمال ، وبالجملة فوقوع مثل هذا الاستدلال من هذين الجليلين قدّس الله سرّهما في غاية الغرابة ، وقد ذكرت بعض القول في حواشي الروضة . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يختلج في الخاطر أنّه يستفاد من قوله : « فتشهّد وسلم » بعد ذكر الشك في الزيادة والنقيصة مع الشك في الأربع والخمس ، أنّ الشك لو وقع بعد التشهد لا يوجب السجود ، فليُتأمّل « 1 » . وفي المقام أبحاث أُخر ، والمهم ما ذكرناه . وأمّا الثاني : فعدم سلامة سنده من الكلام يوجب عدم التعرض له ، إلَّا أنّ الصدوق رواه « 2 » فله مزية ، وقد تضمّن كما ترى نفي التكبير عن غير الإمام ، والمحقق في الشرائع ذكر استحباب التكبير مطلقاً « 3 » . والخبر بتقدير ضعفه والعمل في المستحب بمثله ينبغي اتّباعه ، وقد تضمن التكبير بعد الرفع أيضاً ولم يُذكر . وأمّا التشهد والتسليم فادعى في المنتهى الإجماع على وجوبهما فيما نقل « 4 » ، وفي المختلف ما يخالف ذلك « 5 » ، وعمل الصدوق بظاهر الخبر يقتضي نفي التشهد والتسليم ، إلَّا أنّه ذكر رواية الحلبي « 6 » المتضمنة للتشهد
هامش
« 1 » في « م » زيادة : أمّا ما عساه يقال : إنّ الصحّة مع الهدم قبل الركوع هل فيها سجود السهو للزيادة المحتملة ، والصحّة بعد الركوع وبين السجود ، مع إطلاق بعض الأخبار بالبناء على الأكثر في الشك ؟ والجواب عنه يغني عنه ما مضى . « 2 » الفقيه 1 : 226 / 996 ، الوسائل 8 : 235 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3 . « 3 » الشرائع 1 : 119 . « 4 » حكاه عنه في المدارك 4 : 283 ، وهو في المنتهى 1 : 418 . « 5 » المختلف 2 : 428 . « 6 » الفقيه 1 : 230 / 119 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .