تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
« الثوب الذي يلصق بالجلد » . وذكر أبو الحسن أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » . محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيُصلَّى فيها ؟ قال : « نعم » . عنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن « 1 » بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية « 2 » أيُصلَّى فيها أم لا ؟ قال : « إذا كان ذكيا فلا بأس به » . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار ؛ لأنّ ذلك مذهب جميع العامة ، ويؤكد ما قدّمناه : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا عليه السلام أُصلي في الفَنَك « 3 » والسنجاب « 4 » ؟ قال : « نعم » فقلت : يُصلى في
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 382 / 1449 : عبد اللَّه . « 2 » خوارزم : هي جرجانية وهو اسمها الأصلي . والخوارزمية منسوب إلى خوارزم . مجمع البحرين 6 : 56 ( خرزم ) . « 3 » الفنك : دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منها الفرو . ويقال أن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء . مجمع البحرين 5 : 285 ( فنك ) . « 4 » السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، مجمع البحرين 2 : 84 ( سنجب ) .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 246 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث