الخفيف ، وربما قيل : إنّ الخفيف الخالي من الزائد عن الواجب .
وقد يدل نفي التسبيح على مرجوحية فعله إن قيل بإجزاء مطلق الذكر فيه ، وتعين النوع الخاص من الدعاء في بعض الأخبار محتمل لأن يكون على وجه الأكملية .
أمّا كون السجود مثل سجود الصلاة فمذكور في كلام بعض « 4 » ، وادعي أنّه هو المتبادر من السجود عند إطلاقه ، وفي بعض الأخبار ما يدل على نوع مغايرة لسجود الصلاة كما رواه الشيخ في الزيادات ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أنْ يجلس إلى أنْ قال - : « فإذا سلَّم نقر ثنتين وهو جالس » « 5 » وغير خفي أنّ الطمأنينة مع النقر بعيدة الحصول ، إلَّا بتقدير عدم وجوب ( الذكر ، إلَّا أنْ يقال : إنّ النقر يتحقق معه مسمى الذكر . وفي كلام بعض الأصحاب وجوب ) « 6 » النية « 7 » ، والظاهر من المنقول عن المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، مع ضميمة غيره من السجود على الأعضاء والتشهد والتسليم « 8 » ، وكلامه في المختلف أشرنا إليه ، لكنه حكم بوجوب النية « 9 » ( وفي الروضة : والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود
هامش
« 4 » كما في مجمع الفائدة 3 : 161 .
« 5 » التهذيب 2 : 345 / 1431 ، الوسائل 6 : 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1 . وفيه : سجد سجدتين بدل ( نقر ثنتين ) .
« 6 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 7 » كما في مجمع الفائدة 3 : 162 .
« 8 » حكاه عنه في مجمع الفائدة 3 : 162 .
« 9 » المختلف 2 : 428 .