قبل التشهد ، أو بعده ، والمقرر في كلام جماعة أنّ الشك قبل الركوع يوجب الهدم ، ويصير الشك بين الثلاث والأربع « 1 » . ولا سجود للسهو فيما يظهر من كلام البعض ، حيث لم يذكر سوى الاحتياط « 2 » .
( وصرح جدّي قدس سره في الروضة ، بأنّ عليه سجود السهو ، لما هدمه من القيام « 3 » . وفيه المطالبة بدليل وجوب السجود لمثل هذا ) « 4 » .
وقد ينظر في عدم وجوب سجدتي السهو للخبر من جهة قوله : « أم نقصت أم زدت » ويجاب : بأنّ الاحتمالات فيه تخرجه عن الصلوحية ، والاستدلال بما دل على السجود للزيادة المحتملة ، فيه ما سبق ، وهذا الخبر المبحوث عنه ، فيه ما ذكر .
واحتمال قوله : « أربعاً صلَّيت » لتمام الركعات ثم الشك بعد ذلك ظاهر الخبر ، وهو يقتضي تمام الركعة ، أمّا بالرفع ، أو بتمام الذكر ، واللازم حينئذ عدم سجود السهو لو حصل الشك بين السجدتين ، وظاهر البعض سجود السهو في هذه الصورة « 5 » ، وفيه ما لا يخفى إن كان الدليل الخبر .
وقول جدّي قدس سره في الروضة « 6 » ، بعد قول الشهيد بوجوب سجود السهو لو حصل الشك بعد الركوع : سواء سجد أم لا ، لإطلاق النص بأنّ من لم يدر أربعاً صلَّى أم خمساً يتشهد ويسلَّم ثم يسجد سجدتي السهو « 7 » . قد
هامش
« 1 » الذكرى : 227 ، التنقيح 1 : 263 ، الروضة البهية 1 : 330 .
« 2 » الذكرى : 227 .
« 3 » الروضة البهية 1 : 330 .
« 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 5 » كما في المدارك 4 : 277 .
« 6 » الروضة البهية 1 : 330 .
« 7 » ورد مؤدّاه في الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .