تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الأمرين ، والشك في [ التعين « 5 » ] . وأنت إذا تأمّلت الخبر وراعيته بعين العناية تراه من جهة التركيب العربي لا يخلو من غموض ؛ لأنّ العطف بأم ، إمّا على أصل الجملة الأُولى ، أو على معمول تدر ، وعلى التقديرين فالترجيح مشكل في الاستدلال ، والصحة في البعض عندي فيها نوع توقف ، يعلم اندفاعه من مراجعة كلام أهل العربية الموثوق بهم ، ولم يحضرني الآن ، غير أنّ الاستدلال من العلَّامة مدخول فيما يظهر في بادئ النظر . كما أنّ نقل شيخنا قدس سره الاستدلال به للقول بوجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة ، نظراً إلى أنّ الوجوب مع الشك يقتضي الوجوب مع اليقين « 1 » ؛ محل بحث أيضاً ، لا لما ذكره في الاعتراض على الاستدلال بالخبر ، بأنّ العلة في المفهوم شرط ، وهي غير معلومة هنا ، بل لما قررناه في الحديث من الاحتمالات التي لا ينطبق بعضها على المدعى . ويزيد هنا احتمالًا سابعاً ، وهو أنّ مرجع الزيادة والنقصان إلى المذكور ، وهو الشك بين الأربع والخمس ، لا على الوجه السابق ، بل لو اتفق الشك في أنقص من المذكور ، أو أزيد منه ، كما لو وقع الشك في الثلاث والخمس ، أو الست . وقد يدفع هذا بشدة البعد ، كما يقرّب الاحتمال الأوّل موثقة سماعة في زيادات التهذيب « 2 » ، ورواية الفضيل بن يسار في الفقيه « 3 » ، المتضمن
هامش
« 5 » في النسخ : اليقين ، والصحيح ما أثبتناه . « 1 » انظر المدارك 4 : 279 . « 2 » التهذيب 2 : 346 / 1438 . « 3 » الفقيه 1 : 230 / 1018 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6 .