يفتتح بالتكبير ، هل تجزؤه تكبيرة الركوع ؟ قال : « بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر » .
فامّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : « أجزأه » .
فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الأخبار المتقدمة من أنّه لا يتحقق أنّه لم يكبّر تكبيرة الافتتاح ، فإذا كبّر تكبيرة الركوع أجزأه ذلك عن التكبيرة التي قلنا أن يستظهر بها ، ولو كان يتحقق تركه لكان لا بدّ من استئناف الصلاة على ما بيّنّاه . السند
في الأول : واضح الحال بعد ما تكرّر من المقال « 1 » . وأبان فيه لا يخلو من اشتراك « 2 » ؛ إذ لم أقف من كتب الرجال على ما يقتضي تعينه ، ولا يبعد ادعاء تبادر ابن عثمان . والحسين بن محمد الأشعري ثقة ، لكن في النجاشي ابن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة إلى أن قال في رواية كتابه - : عن محمّد بن يعقوب « 3 » . والشيخ في الفهرست قال : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله
هامش
« 1 » راجع ص 1061 و 1404 .
« 2 » انظر هداية المحدثين : 6 .
« 3 » رجال النجاشي : 66 / 156 .