وبالجملة : فالأخبار لا تخلو من اضطراب ، وعلى تقدير الإجماع على الإبطال مع الإخلال بالتكبير مطلقاً يشكل الجمع ، وبدونه يحتمل في البين شيء ما لا يخفى على المتأمّل .
وقد وجدت لبعض محققي المتأخرين رحمه الله « 1 » كلاماً يفيد ما ذكرناه من الاحتمال ، وهذه عبارته : ولو لم يكن الإجماع لكان حملها يعني رواية ابن أبي نصر الدالة على إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام كما يأتي إن شاء الله على الإجزاء مع تكبيرة الركوع ، والأول يعني ما دل على البطلان على عدم الإجزاء مع عدمه ، كان جيّداً ، لحمل المطلق على المقيد « 2 » . انتهى . وسيأتي إن شاء الله ما يوضح المقام « 3 » ، وبا لله سبحانه الاعتصام .
باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزؤه تكبيرة الركوع عنها أم لا ؟
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك و « 4 » ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلَّي فلم
هامش
« 1 » في « رض » : سلمه اللَّه .
« 2 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 194 .
« 3 » انظر ص 1759 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 353 : أو .