والثاني : كالأول ، إلَّا أنّه ليس فيه اعتبار اليقين ، فهو مطلق والأوّل مقيد من هذه الجهة .
أمّا الثالث : فله اختصاص بالظهر في السؤال ، وظاهر الجواب البناء عليه ، وكأنّ الرابعة يرجع تعريفها إلى رابعة الظهر ، لكن بعد توجيه الشيخ لا يظهر تفاوت بين الظهر وغيرها ، واحتمال اختصاص الرباعية مع توجيه الشيخ لا وجه له ، بل ينبغي اختصاص الظهر ، لكن الرابع يدل على الشمول لغير الظهر من الرباعيات .
والمنقول عن الشيخ في جملة من كتبه « 1 » والسيد المرتضى « 2 » وابن بابويه « 3 » القول بالبطلان مع زيادة الركعة سواء الرباعية وغيرها ، وجلس في آخر الصلاة أو لا ، وعلى هذا ظاهر عبارة الشرائع « 4 » ، وينقل عن الخلاف الاحتجاج بتوقف يقين البراءة على الإعادة ؛ وإنّما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة « 5 » بناءً على أنّ الذكر في التشهد ليس بواجب ، ولا يخفى دلالة الخبرين الأوّلين عليه أيضاً ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بأنّ الجلوس مقدار التشهد في الرباعية كاف « 6 » ، وفي المختلف اختاره « 7 » .
ونقل شيخنا قدس سره عن المحقق في المعتبر اختيار القول أيضاً « 8 » ، لكن
هامش
« 1 » كما في النهاية : 92 ، الاقتصاد : 265 .
« 2 » في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 35 .
« 3 » في المقنع والهداية : 31 .
« 4 » الشرائع 1 : 114 .
« 5 » الخلاف 1 : 451 ، وحكاه عنه في المختلف 2 : 394 .
« 6 » حكاه عنه في المختلف 2 : 392 .
« 7 » المختلف 2 : 392 .
« 8 » كما في المدارك 4 : 221 .