تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ما فيهما من القيد . وفي الفقيه روى عن جميل بن دراج عنه والظاهر أنّه الصادق عليه السلام لذكره قبل هذا قال في رجل صلَّى خمساً : « إنّه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة » « 1 » . وروى أيضاً عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمساً ، فقال : « إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلَّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة « 2 » . والطريقان صحيحان إلى جميل والعلاء في كلام مشايخنا وغيرهم « 3 » ، لكن قد يحصل نوع توقف في الأوّل ، لأنّ الصدوق في المشيخة نقل طريقه إلى محمد بن حمران وجميل « 4 » ، وهو صحيح ، لكن لا يدرى « 5 » أنّ غرضه الطريق إلى الرجلين معاً أو إلى كل واحد ، واستبعاد الأوّل يقربه أنّه كثيراً ما يذكر الطريق إلى الرجل وحده وإليه مع غيره ، إلَّا أن يقال : إنّ هذا مع تصريحه بالطريقين أعني الاجتماع والانفراد ، والحال في جميل ليس كذلك . وفيه : أنّ الاحتمال موجود ، هذا ما خطر في البال فينبغي تأمّله ، وعلى كل حال الخبر معتبر برواية الصدوق وتأييده ظاهر . وأمّا خبر العلاء فظاهره لا يخلو من منافرة لمدلول غيره من حيث إنّ
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 229 / 1016 ، الوسائل 8 : 232 أبواب الخلل ب 19 ح 6 . « 2 » الفقيه 1 : 229 / 1017 ، الوسائل 8 : 232 أبواب الخلل ب 19 ح 7 . « 3 » كما في خلاصة العلَّامة : 277 ، 278 . « 4 » مشيخة الفقيه ( الفقيه ) 4 : 17 . « 5 » في « م » : لا ندري .