تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ذكر الثانية « 1 » ، وقال بعض محققي المتأخرين : إنّه يتحقق بوضع الجبهة « 2 » ، وقد يظن أنّه لا يتحقق إلَّا بالرفع ، والاحتياط مطلوب . والله تعالى أعلم بحقائق الأحكام . باب من تيقن أنّه زاد في الصلاة . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قوله : أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا « 3 » استيقن أنّه زاد في صلاته « 4 » المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » . علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » . فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلَّى الظهر أنّه صلَّى خمساً ، قال : « فكيف استيقن ؟ » قلت : علمَ ، قال : « إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة
هامش
« 1 » روض الجنان : 351 . « 2 » مجمع الفائدة 3 : 179 . « 3 » في الاستبصار 1 : 376 / 1428 : ان . « 4 » في الاستبصار 1 : 376 / 1428 : الصلاة .