فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك » .
محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ( بن أبي الخطاب ) « 1 » عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام :
جعلت فداك كنت في صلاتي ( فذكرت في الثانية ) « 2 » وأنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : « اسكت على موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك » .
عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنّه لم يقم قال : « فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلَّم على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثم يقيم ويصلَّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته » .
فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نحملها على ضرب من الاستحباب كما حملنا عليه الخبر الأوّل لئلَّا تتناقض الأخبار .
ويدل على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام « 3 » عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ،
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 304 / 1128 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 304 / 1128 بدل ما بين القوسين : وذكرت في الركعة الثانية .
« 3 » في نسخة من الاستبصار 1 : 304 / 1130 : أبا عبد اللَّه عليه السّلام .