تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
قال : « فليمض على صلاته « 1 » فإنّما الأذان سنّة » . عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : « ليس عليه شيء » . السند في الأوّل : ليس في صحته ارتياب بعد ما قدّمناه « 2 » . والثاني : فيه محمّد بن إسماعيل ، وذكرنا حقيقة الحال فيه أيضا سابقا « 3 » . والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه في سعيد الأعرج « 4 » : من أنّ احتمال كونه ابن عبد الرحمن الثقة له ظهور ؛ لأنّ في الطريق إلى ابن عبد الرحمن صفوان في النجاشي « 5 » ، وفي الفهرست ذكر سعيد الأعرج وفي الطريق إليه صفوان « 6 » ، وقد ظن العلَّامة في المختلف التعدد والأمر كما ترى . وأمّا ابن أبي عمير فالظاهر عطفه على سعيد ، واحتمال العطف على عليّ بن النعمان يبعّده المعروف من عادة الشيخ في الكتاب ، كاحتمال كونه ابتداء سند آخر بطريقه إلى ابن أبي عمير ، فتأمل .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 304 / 1130 : في صلاته . « 2 » في ج 4 : 526 . « 3 » في ج 1 : 46 و 341 . « 4 » راجع ج 1 : 155 . « 5 » رجال النجاشي : 181 / 477 . « 6 » الفهرست : 77 / 313 .