والرابع : يدل على أنّ ناسي الإقامة ثم يذكر ذلك بعد الانصراف ، لا يعيدها ، وقوله : « ولا يعود لمثلها » ربما يدل على ما ذكر في أبي بصير من التخليط ، فإنّ عدم العود في النسيان لا وجه له إلَّا أن يحمل على إرادة التوجه إلى الفعل بحيث ينتفي النسيان غالبا ، ويحتمل أن لا يعود لعدم الإعادة ، بل ينبغي الإعادة على تقدير النسيان في غيرها ، وفيه ما فيه .
قوله : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : « إن كان فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد » .
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب .
[ الحديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ]
وأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وليقم « 1 » ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » .
أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع
هامش
« 1 » لفظة : وليقم ، ساقطة من الاستبصار 1 : 303 / 1126 .