والثاني : فيه عدم الطريق إلى العلاء في المشيخة ، وفي الفهرست لا يفيد هنا ، لكن الرواية في الفقيه بهذه الصورة « 1 » ، والطريق إلى العلاء صحيح مع ثقته ومن معه .
والثالث : مرسل ، وهو في الفقيه كذلك « 2 » .
أمّا الرابع : ففيه موسى بن عمر ، وهو الصيقل ، لرواية محمّد بن علي ابن محبوب عنه في الرجال « 3 » ، وحاله لا يزيد على الإهمال . ومعمر ابن خلاد ثقة .
والخامس : فيه سالم بن أبي خديجة ، وهو مهمل في رجال الصادق عليه السّلام من كتاب الشيخ « 4 » ، وما في كلام البعض من التوثيق والتعدد « 5 » موهوم في الظاهر . أمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو ثقة .
المتن :
في الأوّل : واضح ، إلَّا أنّه ربّما كان في آخره أمارة عدم الصحة ، من حيث قوله : « حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة » فإنّ هذا مذهب أهل الخلاف في صلاة الفجر « 6 » ، إذ الظاهر من ساعة حلّ الصلاة ارتفاع الشمس ، واحتمال الزوال بعيد مخالف لظاهر الصلاة ركعتين ، والناقل كما ترى ابن عمر .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 317 / 1443 .
« 2 » الفقيه 1 : 318 / 1445 .
« 3 » انظر الفهرست : 163 / 709 .
« 4 » رجال الطوسي : 209 / 116 .
« 5 » انظر رجال ابن أبي داود : 100 / 668 .
« 6 » انظر المهذب في فقه الشافعي 1 : 92 .