السؤال عن أقل المجزي ، ويجاب : بأنّ أقلّ المجزي يتحقّق بترك المستحبات ونحو ذلك .
وقد اتفق لبعض محققي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - أنّه ذكر الخبر المبحوث عنه في المؤيّدات لوجوب الصلاة على النبي وإله عليهم السّلام ، ولم يذكر في الصحاح ولا الحسان « 1 » . وهو غريب ؛ فإنّ الخبر هنا صحيح بلا ارتياب .
نعم في التهذيب ذكر قبله رواية عن محمّد بن يعقوب ثم قال :
وعنه « 2 » . وهو يوهم الإرسال ، ومراعاة هذا الكتاب تزيل الارتياب وتبيّن أنّ الضمير في التهذيب لأحمد ، وعلى كل حال فضميمة خبر عبد الملك لهذا الخبر يدل على أنّ في الثاني وتقبّل شفاعته كما فيه الحمد للَّه في أوّله . وما ورد في الخبر الحسن « 3 » في باب الأذان في بيان صفة صلاة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في المعراج وأنّه قال في أوّل التشهد : « بسم اللَّه » إلى آخره « 4 » .
لا ينافي هذا كما هو واضح .
وما في الفقيه من قوله : « بسم اللَّه وباللَّه » إلى آخره . في التشهد الأخير والأوّل « 5 » ، لا يضر بالحال ، لكن ذكره في الأخير فيه تأييد للرجحان فيه .
والحمد للَّه في الأوّل حينئذ هو الأولى ، لما يقتضيه ظاهر خبر عبد الملك من كونه من التشهد ، كما أنّ وتقبل شفاعته كذلك ، غاية الأمر أنّ جواز
هامش
« 1 » البهائي في الحبل المتين : 250 .
« 2 » التهذيب 2 : 101 / 377 .
« 3 » في « رض » زيادة : في الكافي .
« 4 » الكافي 3 : 482 / 1 ، علل الشرائع : 312 / 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10 .
« 5 » الفقيه 1 : 209 .