عنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » .
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : « كل شيء تجهر « 1 » فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سأله بعض أصحابنا - وأنا عنده - عن القنوت في الجمعة ، فقال له : « في الركعة الثانية » . فقال له أبو بصير : قد حدّثنا بعض أصحابك أنك قلت : في الركعة الأولى . فقال : « في الأخيرة » فلمّا رأى غفلة الناس منه قال :
« يا أبا محمّد في الأولى والأخيرة » . فقال أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع « 2 » أو بعده ؟ فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « كل قنوت قبل الركوع إلَّا الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » .
عنه ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة « 3 » فلا صلاة له » .
عنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل ركعتين
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 89 / 333 و « فض » و « م » : يجهر .
« 2 » في التهذيب 2 : 90 / 334 ، الاستبصار 1 : 339 / 1275 : أقبل الركوع .
« 3 » في التهذيب 2 : 90 / 335 ، الاستبصار 1 : 339 / 1276 زيادة : عنه .