أوّل الكتاب أنّ الظاهر من العلَّامة الاعتماد على قول ابن الغضائري ، وهذا من المواضع الدالة على ذلك ؛ لأنّ ترجيح الجارح لا يتم لولا قبول قوله ، وحينئذ فاللَّازم من هذا قبول قول ابن الغضائري على تقدير قبول قول العلَّامة في الرجال ، فقول جماعة من مشايخنا : إنّ ابن الغضائري مجهول الحال « 1 » ، مع ما ذكرناه لا يخفى ما فيه .
وما قد يقال : إنّ التعجب من العلَّامة لا وجه له بعد الحكم بقبول قول ابن الغضائري ، جوابه : الفرق بين النجاشي وابن الغضائري كما يشهد به الاعتبار الظاهر .
والرابع : لا ارتياب فيه كالخامس بعد ما قدّمناه « 2 » في رواية الحسين عن فضالة مرارا .
والسادس : سيف فيه : ابن عميرة ، وأبو بكر : الحضرمي ؛ لكثرة مثل هذه الرواية ، والأوّل تقدم « 3 » أنّه ثقة ، وأنّ قول ابن شهرآشوب بالوقف فيه « 4 » موقوف على العلم بحال الجارح ، والثاني لم يتحقّق حاله بمدح أو توثيق .
المتن :
في الأوّل : صريح في عدد التكبيرات وأنّ تكبيرات القنوت منها ، فيكون غيرها ما عدا الخمسة وتكبيرة الإحرام من غيرها ، فلا مجال
هامش
« 1 » كما في منهج المقال : 398 .
« 2 » راجع ج 1 : 398 .
« 3 » في ج 1 : 264 .
« 4 » معالم العلماء : 56 / 377 .