تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
من التطوع أو الفريضة » . قال الحسن : أخبرني عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل الصلاة » قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : « أمّا ما لا شك فيه ما « 1 » جهر فيها بالقراءة » . السند في الأوّل : لا ارتياب فيه كالثاني . والثالث : موثق بعبد اللَّه بن بكير على ما مضى القول فيه « 2 » ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ ظاهر السند رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان ، والأوّل يروي فيه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان ، ولا مانع منه ؛ لجواز الرواية بواسطة تارة وبعدمها أخرى ، كما في ابن أبي عمير ، فإنّ الحسين بن سعيد يروي عنه وأحمد بن محمّد بن عيسى يروي عنه مع أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . وقد كان الوالد قدّس سرّه يرتاب في مثل هذا « 3 » ، ودفعه ظاهر . والرابع : فيه رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ، وقد ذكرنا فيما مضى قول الكشي : إنّ ابن مسكان لم يرو عن الصادق عليه السّلام إلَّا حديث « من أدرك المشعر » كما ذكرنا وجود كثير من الروايات بخلاف ذلك « 4 » ، وهذا من
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 90 / 336 ، الاستبصار 1 : 339 / 1277 : فما . « 2 » راجع ج 1 : 125 . « 3 » منتقى الجمان 2 : 5 . « 4 » راجع ج 4 : 486 .