الخطب ، والإجماع حكاه بعض المتأخرين « 1 » .
ويؤيّده ما يظهر من أنّ الخلاف إنّما هو في الوجوب والاستحباب والأوّل منقول عن السيد المرتضى رضى اللَّه عنه وأنّه ادّعى عليه الإجماع « 2 » ، ولا يخلو من غرابة ، ولا يبعد أن يريد بالوجوب ( تأكَّد ) « 3 » الاستحباب كما يستعمل في كلام المتقدمين ، مثل الصدوق والمفيد ، بل في الأخبار وجوده بكثرة .
وأمّا ما ذكره الشيخ في تأويل الثالث فلا بأس به ، ولولاه لانتفى استحباب التأسّي عند من يعمل بالخبر .
وأمّا الرابع : فالاستدلال به على الاستحباب لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ ترك المستحب وإن ذكر بعض محقّقي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - جوازه لبيان الجواز « 4 » ، إلَّا أنّ في البال بعد ذلك ، لأنّ بيان الجواز فيما لم يظن وجوبه غير ظاهر ، إلَّا أن يقال : إنّ احتمال وجوب التأسي لمّا كان ممكنا احتيج إلى دفعه بالترك ، فليتأمّل .
باب وضع الإبهام في حال السجود
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
هامش
« 1 » كالعلَّامة في المنتهى 1 : 291 ، وانظر مجمع الفائدة 2 : 269 و 270 .
« 2 » الانتصار : 46 ، وحكاه عنه في المدارك 3 : 413 .
« 3 » ليس في « م » وفي « فض » : ذلك .
« 4 » البهائي في الحبل المتين : 244 .